الشيخ الكليني
97
الكافي ( دار الحديث )
تَمْرٍ « 1 » ، أَوْ أَقَلَّ « 2 » أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ، فَقَالَ « 3 » : « لَا بَأْسَ بِهِ » . وَقَالَ : « التَّمْرُ وَالْبُسْرُ « 4 » مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَابَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ « 5 » ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِكَ « 6 » » . « 7 » 8807 / 11 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ « 8 » ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ « 9 » » .
--> ( 1 ) . في الوسائل ، ح 23350 : « برّ » . ( 2 ) . في الوسائل ، ح 23350 والكافي ، ح 8854 : + « من ذلك » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قال » . ( 4 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « البسر والتمر » . ( 5 ) . في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والكافي ، ح 8854 والتهذيب والاستبصار : « والبسر » . ( 6 ) . في الوافي : « حمله في الاستبصار على العريّة » . وفي المرآة : « يمكن حمل الجزء الأوّل من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة ، فيؤيّد مذهب من قال بأنّه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك . وأمّا قوله : والتمر والبسر ، فظاهره أنّه يبيع البسر في شجرة بثمر منها ، فيدخل المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ في الاستبصار على العريّة ؛ لكونها مستثناة من المزابنة . ويمكن حمله على أنّه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب ، فجوّز ذلك ؛ لبدوّ صلاح بعضها ، كما مرّ . وأمّا خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنّه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر ، فلم يجوّز ؛ لأنّ المقطوع مكيل ، أو يحمل على أنّه يبيع من غير أن يكيل المقطوع ، فالنهي للمزابنة ، أو الجهالة مع عدم الكيل . أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين ، فالنهي لأنّه ينقص البسر إذا جفّ ، كما نهى عن بيع الرطب بالتمر لذلك » . ( 7 ) . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح 8854 . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 89 ، ح 379 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 91 ، ح 310 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 544 ، ح 17807 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 223 ، ح 23546 ؛ وفيه ، ص 147 ، ح 23350 ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » . ( 8 ) . في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « سنين » . ( 9 ) . في « بف » : - « به » .